قرر مجلس الوزراء بعد الاطلاع على ما رفعه الأمير سعود الفيصل وزير الخارجية السعودي بشأن تعميم أخذ البصمة الأمنية لطالبي التأشيرات من جميع الدول من خلال مكاتب الخدمات التي تتعامل مع البعثات، تعديل البند «رابعا» من قرار مجلس الوزراء رقم 202 وتاريخ 22-6-1430هـ ليصبح بالنص الآتي:
«رابعا: 1- تقوم وزارة الخارجية - عن طريق مكاتب مختصة تعتمدها ممثليات المملكة في الخارج - باتخاذ الإجراءات اللازمة للحصول على الخصائص الحيوية (البصمة وصورة الوجه أو غيرهما) لطالبي تأشيرات الدخول للمملكة بمن فيهم الحجاج والمعتمرون.
2 - تنسق وزارتا الخارجية والداخلية فيما بينهما لتنفيذ ما ورد في الفقرة (1) من هذا البند وفقا لاختصاصاتهما.
3 - لا يسري ما ورد في الفقرة (1) من هذا البند على حاملي جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة وفقا للإجراءات المتعلقة بها، ما لم يكن ذلك تطبيقا لمبدأ المعاملة بالمثل، أو أمر تقتضيه مصلحة المملكة.
4 - ترفع وزارة الخارجية بالتنسيق مع وزارة الداخلية - خلال السنة الثانية من تاريخ الموافقة على ذلك - تقريرا عما أنجز في هذا الشأن.
5 - تنسق وزارة الحج مع وزارة الداخلية للاستفادة من الخصائص الحيوية (البصمة وصورة الوجه) للتأكد من هوية الحاج والمعتمر».
ووافق مجلس الوزراء على تفويض رئيس الهيئة العامة للطيران المدني - أو من ينيبه - بالتباحث مع المنظمة الأوروبية لسلامة الملاحة الجوية (يوروكونترول) بشأن مشروع اتفاقية بين الهيئة العامة للطيران المدني في المملكة العربية السعودية والمنظمة الأوروبية لسلامة الملاحة الجوية (يوروكونترول) بشأن رسوم خدمات الملاحة الجوية، والتوقيع عليه، في ضوء الصيغة المرفقة بالقرار، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.
كما قرر المجلس الموافقة على تطبيق قرار لجنة التعاون المالي والاقتصادي لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في اجتماعها «الثالث والتسعين» الذي عقد في الرياض في 5-5-2012م، بشأن إعفاء السلع التي يقتصر استخدامها على ذوي الاحتياجات الخاصة - وعددها 8 سلع - من الرسوم الجمركية، وفقا للضوابط الخاصة بهذا الإعفاء، وذلك بالصيغة المرفقة بالقرار.
«رابعا: 1- تقوم وزارة الخارجية - عن طريق مكاتب مختصة تعتمدها ممثليات المملكة في الخارج - باتخاذ الإجراءات اللازمة للحصول على الخصائص الحيوية (البصمة وصورة الوجه أو غيرهما) لطالبي تأشيرات الدخول للمملكة بمن فيهم الحجاج والمعتمرون.
2 - تنسق وزارتا الخارجية والداخلية فيما بينهما لتنفيذ ما ورد في الفقرة (1) من هذا البند وفقا لاختصاصاتهما.
3 - لا يسري ما ورد في الفقرة (1) من هذا البند على حاملي جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة وفقا للإجراءات المتعلقة بها، ما لم يكن ذلك تطبيقا لمبدأ المعاملة بالمثل، أو أمر تقتضيه مصلحة المملكة.
4 - ترفع وزارة الخارجية بالتنسيق مع وزارة الداخلية - خلال السنة الثانية من تاريخ الموافقة على ذلك - تقريرا عما أنجز في هذا الشأن.
5 - تنسق وزارة الحج مع وزارة الداخلية للاستفادة من الخصائص الحيوية (البصمة وصورة الوجه) للتأكد من هوية الحاج والمعتمر».
ووافق مجلس الوزراء على تفويض رئيس الهيئة العامة للطيران المدني - أو من ينيبه - بالتباحث مع المنظمة الأوروبية لسلامة الملاحة الجوية (يوروكونترول) بشأن مشروع اتفاقية بين الهيئة العامة للطيران المدني في المملكة العربية السعودية والمنظمة الأوروبية لسلامة الملاحة الجوية (يوروكونترول) بشأن رسوم خدمات الملاحة الجوية، والتوقيع عليه، في ضوء الصيغة المرفقة بالقرار، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.
كما قرر المجلس الموافقة على تطبيق قرار لجنة التعاون المالي والاقتصادي لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في اجتماعها «الثالث والتسعين» الذي عقد في الرياض في 5-5-2012م، بشأن إعفاء السلع التي يقتصر استخدامها على ذوي الاحتياجات الخاصة - وعددها 8 سلع - من الرسوم الجمركية، وفقا للضوابط الخاصة بهذا الإعفاء، وذلك بالصيغة المرفقة بالقرار.
الأحد سبتمبر 01, 2024 2:24 pm من طرف الادارة
» رابط المدونة على الفيسبوك
الأحد سبتمبر 01, 2024 2:20 pm من طرف الادارة
» مدونة عربي على الفيسبوك
الأحد سبتمبر 01, 2024 2:19 pm من طرف الادارة
» تأملات
الإثنين أبريل 29, 2019 3:35 am من طرف عربي
» اخر نص ساعة
الإثنين أبريل 29, 2019 3:34 am من طرف عربي
» اختلاف
الإثنين أبريل 29, 2019 3:32 am من طرف عربي
» الاحتلال
الثلاثاء أكتوبر 10, 2017 2:21 am من طرف عربي
» رجال كبار
السبت أغسطس 12, 2017 7:58 pm من طرف عربي
» صراع الحكم في الغابة
السبت يونيو 24, 2017 8:08 am من طرف عربي
» طخ حكي
السبت مايو 20, 2017 4:45 am من طرف عربي