يوم عاشوراء لهذا العام يصادف يوم السبت 24 /11/ 2012 الموافق 10 محرم 1434 هـ
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله، وبعد:
فيُستحب صيام يوم (عاشوراء)، وهو يوم العاشر من محرم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (صوم عاشوراء يكفر السنة الماضية، وصوم عرفة يكفر السنتين الماضية والمستقبلة) رواه النسائي في 'السنن الكبرى'.
والأكمل للمسلم لينال عظيم الأجر والثواب من الله تعالى أن يصوم الأيام الثلاثة، وهي التاسع والعاشر والحادي عشر من محرم، كما ذكر جمع من العلماء، كالشافعي وغيره، فإن لم يتيسر له ذلك صام مع يوم (عاشوراء) اليوم الذي قبله، أو الذي بعده، فإن اقتصر على (عاشوراء) فقط جاز ذلك، وكل ذلك خير، قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: 'يوم (عاشوراء) وهو عاشر المحرم، ويستحب أن يصوم معه (تاسوعاء) وهو التاسع' انتهى من 'روضة الطالبين'.
وقد ذكر الخطيب الشربيني رحمه الله تعالى الحكمة من صيام (تاسوعاء) والحادي عشر، فقال: 'وحكمة صوم يوم (تاسوعاء) مع (عاشوراء) الاحتياط له لاحتمال الغلط في أول الشهر... فإن لم يصم معه (تاسوعاء) سُنَّ أن يصوم معه الحادي عشر، بل نص الشافعي في 'الأم' و'الإملاء' على استحباب صوم الثلاثة' انتهى من 'مغني المحتاج'.
ولا يسقط استحباب صيام يوم (عاشوراء) إذا صادف يوم سبت؛ لأنه صوم له سبب، وإنما يُكره إفراد يوم السبت بصيام إذا كان نفلاً مطلقًا، ولا يُكره إذا كان يوم (عاشوراء)، أو قضاءً، أو تكفيرًا عن يمين، أو نذرًا، أو يوم (عرفة)، أو يوافق عادة له بأن كان يصوم يومًا ويفطر يومًا، أو غير ذلك من الأيام التي يُستحبُّ الصيام فيها.
يقول الإمام الرملي رحمه الله: 'يُكره إفراد السبت بالصوم... ومحله إذا لم يوافق إفراد كل يوم من الأيام الثلاثة (أي: الجمعة والسبت والأحد) عادة له، وإلا: كأن كان يصوم يوماً ويفطر يوماً، أو يصوم (عاشوراء)، أو (عرفة)، فوافق يوم صومه: فلا كراهة... ولا يكره إفرادها بنذر، وكفارة، وقضاء، وخرج بإفراد ما لو صام أحدهما مع يوم قبله أو يوم بعده فلا كراهة لانتفاء العلة' انتهى باختصار من 'نهاية المحتاج'.
وأما الاستدلال بحديث (لاَ تَصُومُوا يَوْمَ السَّبْتِ إِلاَّ فِيمَا افْتُرِضَ عَلَيْكُمْ، وَإِنْ لَمْ يَجِدْ أَحَدُكُمْ إِلاَّ لِحَاءَ عِنَبَةٍ أَوْ عُودَ شَجَرَةٍ فَلْيَمْضُغْهُ) رواه أبو داود، فقد اختلف المحدثون في هذا الحديث اختلافا كبيرًا، فضعَّفه كثيرون، وصحَّحه آخرون، وعلى فرض صحته فهو حديث منسوخ. قال أبو داود في 'سننه': 'وهذا حديث منسوخ'. والله تعالى أعلم.
'دائرة الإفتاء العام'
------------------------------------------------------------------
كما جاء في الاسلام سؤال وجواب ما يطابق تماما فتوة دائرة الإفتاء الأردنية التي سبق ذكرها وهو ما يلي :
يكره إفراد يوم السبت بالصيام ؛ لما روى الترمذي (744) وأبو داود (2421) وابن ماجه (1726) عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُسْرٍ عَنْ أُخْتِهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : ( لا تَصُومُوا يَوْمَ السَّبْتِ إِلا فِيمَا افْتَرَضَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ ، فَإِنْ لَمْ يَجِدْ أَحَدُكُمْ إِلا لِحَاءَ عِنَبَةٍ ، أَوْ عُودَ شَجَرَةٍ فَلْيَمْضُغْهُ ) صححه الألباني في 'الإرواء' (960) وقَالَ أَبُو عِيسَى الترمذي : هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ ، وَمَعْنَى كَرَاهَتِهِ فِي هَذَا أَنْ يَخُصَّ الرَّجُلُ يَوْمَ السَّبْتِ بِصِيَامٍ لأَنَّ الْيَهُودَ تُعَظِّمُ يَوْمَ السَّبْتِ ' انتهى .
و ( لحاء عنبة ) هي القشرة تكون على الحبة من العنب .
( فليمضغه ) وهذا تأكيد بالإفطار .
وقال ابن قدامة رحمه الله في 'المغني' (3/52) : ' قال أصحابنا : يكره إفراد يوم السبت بالصوم ... والمكروه إفراده , فإن صام معه غيره ; لم يكره ; لحديث أبي هريرة وجويرية . وإن وافق صوما لإنسان , لم يكره ' انتهى .
ومراده بحديث أبي هريرة : ما رواه البخاري (1985) ومسلم (1144) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : ( لا يَصُومَنَّ أَحَدُكُمْ يَوْمَ الْجُمُعَةِ إِلا يَوْمًا قَبْلَهُ أَوْ بَعْدَه ).
وحديث جويرية : هو ما رواه البخاري (1986) عَنْ جُوَيْرِيَةَ بِنْتِ الْحَارِثِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَخَلَ عَلَيْهَا يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَهِيَ صَائِمَةٌ ، فَقَالَ : ( أَصُمْتِ أَمْسِ ؟ قَالَتْ : لا . قَالَ : تُرِيدِينَ أَنْ تَصُومِي غَدًا ؟ قَالَتْ : لا . قَالَ : فَأَفْطِرِي ) .
فهذا الحديث والذي قبله يدلان دلالة صريحة على جواز صوم يوم السبت في غير رمضان ، لمن صام الجمعة قبله .
وثبت في الصحيحين أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال : ( أَحَبُّ الصِّيَامِ إِلَى اللَّهِ صِيَامُ دَاوُدَ كان َيَصُومُ يَوْمًا وَيُفْطِرُ يَوْمًا )
وهذا لا بد أن يوافق السبت منفرداً في بعض صومه ، فيؤخذ منه أنه إذا وافق صوم السبت عادةً له كيوم عرفة أو عاشوراء ، فلا بأس بصومه ، ولو كان منفرداً .
وقد ذكر الحافظ في الفتح أنه يستثنى من النهي عن صوم يوم الجمعة من له عادة بصوم يوم معين ، كعرفة ، فوافق الجمعة . فمثله يوم السبت ، وقد سبق كلام ابن قدامة في هذا .
وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :
' وليعلم أن صيام يوم السبت له أحوال :
الحال الأولى : أن يكون في فرضٍ كرمضان أداء ، أو قضاءٍ ، وكصيام الكفارة ، وبدل هدي التمتع ، ونحو ذلك ، فهذا لا بأس به ما لم يخصه بذلك معتقدا أن له مزية .
الحال الثانية : أن يصوم قبله يوم الجمعة فلا بأس به ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لإحدى أمهات المؤمنين وقد صامت يوم الجمعة : ( أصمت أمس ؟ ) قالت : لا ، قال : ( أتصومين غدا ؟ ) قالت : لا ، قال : ( فأفطري ) . فقوله : ( أتصومين غدا ؟ ) يدل على جواز صومه مع الجمعة .
الحال الثالثة : أن يصادف صيام أيام مشروعة كأيام البيض ويوم عرفة ، ويوم عاشوراء ، وستة أيام من شوال لمن صام رمضان ، وتسع ذي الحجة فلا بأس ، لأنه لم يصمه لأنه يوم السبت ، بل لأنه من الأيام التي يشرع صومها .
الحال الرابعة : أن يصادف عادة كعادة من يصوم يوما ويفطر يوما فيصادف يوم صومه يوم السبت فلا بأس به ، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لما نهى عن تقدم رمضان بصوم يوم أو يومين : ( إلا رجلاً كان يصوم صوماً فليصمه ) ، وهذا مثله .
الحال الخامسة : أن يخصه بصوم تطوع فيفرده بالصوم ، فهذا محل النهي إن صح الحديث في النهي عنه ' انتهى من 'مجموع فتاوى ورسائل الشيخ ابن عثيمين' (20/57).
والله أعلم .
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله، وبعد:
فيُستحب صيام يوم (عاشوراء)، وهو يوم العاشر من محرم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (صوم عاشوراء يكفر السنة الماضية، وصوم عرفة يكفر السنتين الماضية والمستقبلة) رواه النسائي في 'السنن الكبرى'.
والأكمل للمسلم لينال عظيم الأجر والثواب من الله تعالى أن يصوم الأيام الثلاثة، وهي التاسع والعاشر والحادي عشر من محرم، كما ذكر جمع من العلماء، كالشافعي وغيره، فإن لم يتيسر له ذلك صام مع يوم (عاشوراء) اليوم الذي قبله، أو الذي بعده، فإن اقتصر على (عاشوراء) فقط جاز ذلك، وكل ذلك خير، قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: 'يوم (عاشوراء) وهو عاشر المحرم، ويستحب أن يصوم معه (تاسوعاء) وهو التاسع' انتهى من 'روضة الطالبين'.
وقد ذكر الخطيب الشربيني رحمه الله تعالى الحكمة من صيام (تاسوعاء) والحادي عشر، فقال: 'وحكمة صوم يوم (تاسوعاء) مع (عاشوراء) الاحتياط له لاحتمال الغلط في أول الشهر... فإن لم يصم معه (تاسوعاء) سُنَّ أن يصوم معه الحادي عشر، بل نص الشافعي في 'الأم' و'الإملاء' على استحباب صوم الثلاثة' انتهى من 'مغني المحتاج'.
ولا يسقط استحباب صيام يوم (عاشوراء) إذا صادف يوم سبت؛ لأنه صوم له سبب، وإنما يُكره إفراد يوم السبت بصيام إذا كان نفلاً مطلقًا، ولا يُكره إذا كان يوم (عاشوراء)، أو قضاءً، أو تكفيرًا عن يمين، أو نذرًا، أو يوم (عرفة)، أو يوافق عادة له بأن كان يصوم يومًا ويفطر يومًا، أو غير ذلك من الأيام التي يُستحبُّ الصيام فيها.
يقول الإمام الرملي رحمه الله: 'يُكره إفراد السبت بالصوم... ومحله إذا لم يوافق إفراد كل يوم من الأيام الثلاثة (أي: الجمعة والسبت والأحد) عادة له، وإلا: كأن كان يصوم يوماً ويفطر يوماً، أو يصوم (عاشوراء)، أو (عرفة)، فوافق يوم صومه: فلا كراهة... ولا يكره إفرادها بنذر، وكفارة، وقضاء، وخرج بإفراد ما لو صام أحدهما مع يوم قبله أو يوم بعده فلا كراهة لانتفاء العلة' انتهى باختصار من 'نهاية المحتاج'.
وأما الاستدلال بحديث (لاَ تَصُومُوا يَوْمَ السَّبْتِ إِلاَّ فِيمَا افْتُرِضَ عَلَيْكُمْ، وَإِنْ لَمْ يَجِدْ أَحَدُكُمْ إِلاَّ لِحَاءَ عِنَبَةٍ أَوْ عُودَ شَجَرَةٍ فَلْيَمْضُغْهُ) رواه أبو داود، فقد اختلف المحدثون في هذا الحديث اختلافا كبيرًا، فضعَّفه كثيرون، وصحَّحه آخرون، وعلى فرض صحته فهو حديث منسوخ. قال أبو داود في 'سننه': 'وهذا حديث منسوخ'. والله تعالى أعلم.
'دائرة الإفتاء العام'
------------------------------------------------------------------
كما جاء في الاسلام سؤال وجواب ما يطابق تماما فتوة دائرة الإفتاء الأردنية التي سبق ذكرها وهو ما يلي :
يكره إفراد يوم السبت بالصيام ؛ لما روى الترمذي (744) وأبو داود (2421) وابن ماجه (1726) عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُسْرٍ عَنْ أُخْتِهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : ( لا تَصُومُوا يَوْمَ السَّبْتِ إِلا فِيمَا افْتَرَضَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ ، فَإِنْ لَمْ يَجِدْ أَحَدُكُمْ إِلا لِحَاءَ عِنَبَةٍ ، أَوْ عُودَ شَجَرَةٍ فَلْيَمْضُغْهُ ) صححه الألباني في 'الإرواء' (960) وقَالَ أَبُو عِيسَى الترمذي : هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ ، وَمَعْنَى كَرَاهَتِهِ فِي هَذَا أَنْ يَخُصَّ الرَّجُلُ يَوْمَ السَّبْتِ بِصِيَامٍ لأَنَّ الْيَهُودَ تُعَظِّمُ يَوْمَ السَّبْتِ ' انتهى .
و ( لحاء عنبة ) هي القشرة تكون على الحبة من العنب .
( فليمضغه ) وهذا تأكيد بالإفطار .
وقال ابن قدامة رحمه الله في 'المغني' (3/52) : ' قال أصحابنا : يكره إفراد يوم السبت بالصوم ... والمكروه إفراده , فإن صام معه غيره ; لم يكره ; لحديث أبي هريرة وجويرية . وإن وافق صوما لإنسان , لم يكره ' انتهى .
ومراده بحديث أبي هريرة : ما رواه البخاري (1985) ومسلم (1144) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : ( لا يَصُومَنَّ أَحَدُكُمْ يَوْمَ الْجُمُعَةِ إِلا يَوْمًا قَبْلَهُ أَوْ بَعْدَه ).
وحديث جويرية : هو ما رواه البخاري (1986) عَنْ جُوَيْرِيَةَ بِنْتِ الْحَارِثِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَخَلَ عَلَيْهَا يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَهِيَ صَائِمَةٌ ، فَقَالَ : ( أَصُمْتِ أَمْسِ ؟ قَالَتْ : لا . قَالَ : تُرِيدِينَ أَنْ تَصُومِي غَدًا ؟ قَالَتْ : لا . قَالَ : فَأَفْطِرِي ) .
فهذا الحديث والذي قبله يدلان دلالة صريحة على جواز صوم يوم السبت في غير رمضان ، لمن صام الجمعة قبله .
وثبت في الصحيحين أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال : ( أَحَبُّ الصِّيَامِ إِلَى اللَّهِ صِيَامُ دَاوُدَ كان َيَصُومُ يَوْمًا وَيُفْطِرُ يَوْمًا )
وهذا لا بد أن يوافق السبت منفرداً في بعض صومه ، فيؤخذ منه أنه إذا وافق صوم السبت عادةً له كيوم عرفة أو عاشوراء ، فلا بأس بصومه ، ولو كان منفرداً .
وقد ذكر الحافظ في الفتح أنه يستثنى من النهي عن صوم يوم الجمعة من له عادة بصوم يوم معين ، كعرفة ، فوافق الجمعة . فمثله يوم السبت ، وقد سبق كلام ابن قدامة في هذا .
وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :
' وليعلم أن صيام يوم السبت له أحوال :
الحال الأولى : أن يكون في فرضٍ كرمضان أداء ، أو قضاءٍ ، وكصيام الكفارة ، وبدل هدي التمتع ، ونحو ذلك ، فهذا لا بأس به ما لم يخصه بذلك معتقدا أن له مزية .
الحال الثانية : أن يصوم قبله يوم الجمعة فلا بأس به ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لإحدى أمهات المؤمنين وقد صامت يوم الجمعة : ( أصمت أمس ؟ ) قالت : لا ، قال : ( أتصومين غدا ؟ ) قالت : لا ، قال : ( فأفطري ) . فقوله : ( أتصومين غدا ؟ ) يدل على جواز صومه مع الجمعة .
الحال الثالثة : أن يصادف صيام أيام مشروعة كأيام البيض ويوم عرفة ، ويوم عاشوراء ، وستة أيام من شوال لمن صام رمضان ، وتسع ذي الحجة فلا بأس ، لأنه لم يصمه لأنه يوم السبت ، بل لأنه من الأيام التي يشرع صومها .
الحال الرابعة : أن يصادف عادة كعادة من يصوم يوما ويفطر يوما فيصادف يوم صومه يوم السبت فلا بأس به ، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لما نهى عن تقدم رمضان بصوم يوم أو يومين : ( إلا رجلاً كان يصوم صوماً فليصمه ) ، وهذا مثله .
الحال الخامسة : أن يخصه بصوم تطوع فيفرده بالصوم ، فهذا محل النهي إن صح الحديث في النهي عنه ' انتهى من 'مجموع فتاوى ورسائل الشيخ ابن عثيمين' (20/57).
والله أعلم .
الأحد سبتمبر 01, 2024 2:24 pm من طرف الادارة
» رابط المدونة على الفيسبوك
الأحد سبتمبر 01, 2024 2:20 pm من طرف الادارة
» مدونة عربي على الفيسبوك
الأحد سبتمبر 01, 2024 2:19 pm من طرف الادارة
» تأملات
الإثنين أبريل 29, 2019 3:35 am من طرف عربي
» اخر نص ساعة
الإثنين أبريل 29, 2019 3:34 am من طرف عربي
» اختلاف
الإثنين أبريل 29, 2019 3:32 am من طرف عربي
» الاحتلال
الثلاثاء أكتوبر 10, 2017 2:21 am من طرف عربي
» رجال كبار
السبت أغسطس 12, 2017 7:58 pm من طرف عربي
» صراع الحكم في الغابة
السبت يونيو 24, 2017 8:08 am من طرف عربي
» طخ حكي
السبت مايو 20, 2017 4:45 am من طرف عربي